الشيخ المفلح الصميري البحراني

40

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

والتخريج : هو تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه ، إما لكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به « 10 » ، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، ويسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو لكونه مساويا في العلة ، كدلالة تحريم بيع التمر بالرطب على تحريم بيع الزبيب بالعنب ، لتشاركهما في العلة ، وهي النقص عند الجفاف ، ويسمى اتحاد طريق المسألتين .

--> « 10 » - من « ن » .